الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن ما يتناثر من الماء عند الاستنجاء الأصل فيه أنه طاهر ما لم يكن متغيرا بالنجاسة، فإن كان متغيرا بها وجب تطهير ما أصاب البدن منه. وانظر الفتويين: 94868، 102750. وإذا شككت في كون هذا الماء متنجسا أو لا فالأصل طهارته.
وإذا شككت في كونه أصاب موضعا ما من بدنك فالأصل أنه لم يصبه، وانظر الفتوى رقم: 115951.
وأما نزولك إلى الأرض لتطهير الموضع المتنجس فهو واجب إذا تعين طريقا لإزالة النجاسة.
والذي يبدو أن هذا ضرب من ضروب الوسوسة التي ننصحك بالإعراض عنها، واعلم أنه يكفيك في الاستنجاء وتطهير النجاسة غلبة الظن بحصول الإنقاء فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها.
جاء في منار السبيل لابن ضويان رحمه الله: والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان، وظنه كاف. دفعاً للحرج.
وراجع الفتوى رقم: 51601.
والله أعلم.