مات عن زوجة وثلاثة أبناء وبنتين وخلف لهم عقارا

20-2-2010 | إسلام ويب

السؤال:
عندي سؤال في موضوع الميراث وأرجو أن تساعدوني في التوصل إلى ما يرضي الله ورسوله.
أولاً: والدي توفاه الله وترك لنا بيتاً عبارة عن أربع طوابق الدور الاول عبارة عن شقة مؤجرة قديماً ويخرج منها ريع 300 كل سنة، ومحل صغير مؤجر بـ 100 جنيه شهرياً، وشقة بالدور الثاني بيعت تمليك من 26 سنة في حياة والدي رحمه الله، والدور الثالث يسكن فيه أخي الأكبر ووالدتي وقد شارك أخي الأكبر في بنائه. والدور الرابع به شقتان صغيرتان واحدة لي وقد بنيتها بحر مالي دون مساعدة من أحد وشقة لأخي الثالث ساعد في بنائها. وجميع إخوتي شهود علي أني بنيت الشقة بنفسي دون مساعدة من أحد، ولي أختان متزوجتان وتسكنان بعيداً وكل فلوس الإيجار من المحل نعطيها لوالدتي بطيب خاطر ولا ننتظر منها شيئا والآن إخوتي يريدون تقسيم الميراث فكيف يقسم؟ وإليكم عدد أفراد العائلة فكيف نقسم الميراث في هذه الحالة.
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 3
-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فمن توفي عن زوجة وابنتين وثلاثة أبناء ولم يترك وارثا غيرهم.

 فإن للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث. قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. { النساء : 12 }.

 والباقي للبنتين والأبناء الثلاثة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى:  يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. { النساء : 11 }.

فالعقار الذي تركه أبوكم ومات وهو ملك له يقوم ويقسم بين الورثة على ما ذكرناه ، أو يبيعونه ويقتسمون ثمنه، وقد ذكر ابن جزي في القوانين الفقهية أن المال الموروث إن كان مما يعد أو يكال أو يوزن فإنه يقسم بين الورثة، وإن كان عروضا أو عقارا فإنه يقوم وتقسم قيمته، أو يباع ويقسم ثمنه بين الوارثين, وما ذكره السائل من أنه بنى أحد الشقق بحر ماله وأن أخاه ساعد في بناء إحدى الشقق لم يبين لنا هل بناه بعد وفاة أبيه أم في حياته, وإذا كان في حياته هل بناها برضاه, وهل وهبه أبوه أرض الشقة أو أعارها له، وهل بناها تمليكا أم عونا لأبيه أو مشاركة له؟ وهذه كلها احتمالات يختلف الجواب باختلافها ويطول, ولذا ننصحكم بمشافهة أهل العلم بالمسألة أو مراجعة المحكمة الشرعية عندكم لتنظر في القضية .

والله أعلم.

www.islamweb.net