الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث. قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. { النساء : 12 }.
والباقي للبنتين والأبناء الثلاثة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. { النساء : 11 }.
فالعقار الذي تركه أبوكم ومات وهو ملك له يقوم ويقسم بين الورثة على ما ذكرناه ، أو يبيعونه ويقتسمون ثمنه، وقد ذكر ابن جزي في القوانين الفقهية أن المال الموروث إن كان مما يعد أو يكال أو يوزن فإنه يقسم بين الورثة، وإن كان عروضا أو عقارا فإنه يقوم وتقسم قيمته، أو يباع ويقسم ثمنه بين الوارثين, وما ذكره السائل من أنه بنى أحد الشقق بحر ماله وأن أخاه ساعد في بناء إحدى الشقق لم يبين لنا هل بناه بعد وفاة أبيه أم في حياته, وإذا كان في حياته هل بناها برضاه, وهل وهبه أبوه أرض الشقة أو أعارها له، وهل بناها تمليكا أم عونا لأبيه أو مشاركة له؟ وهذه كلها احتمالات يختلف الجواب باختلافها ويطول, ولذا ننصحكم بمشافهة أهل العلم بالمسألة أو مراجعة المحكمة الشرعية عندكم لتنظر في القضية .
والله أعلم.