الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد احتاط الشرع في أمر التعامل بين النساء و الرجال الأجانب، ووضع لذلك حدوداً وآداباً تسدّ أبواب الفتنة وتحافظ على طهارة القلوب، وحذر الشرع من التهاون في تلك الحدود مع أقارب الزوج، فعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ. متفق عليه. الحمو : أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج.
قال ابن الأعرابي: هي كلمة تقولها العرب مثلاً ، كما تقول: الأسد الموت، أي لقاؤه فيه الموت، والمعنى احذروه كما تحذرون الموت.
وقال النووي رحمه الله: وإنما المراد أن الخلوة بقريب الزوج أكثر من الخلوة بغيره، والشر يتوقع منه أكثر من غيره، والفتنة به أمكن لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير نكير عليه بخلاف الأجنبي. انتهى.
فعلى أختك أن تصارح زوجها وتبين له وجوب مراعاة حدود الشرع في التعامل مع زوجة أخيه وغيرها من النساء الأجانب، فلا يجوز له الخلوة بها أو الانبساط إليها، والنظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منها.
وننبه إلى أنّ سكن هؤلاء الإخوة في بيت واحد إذا كان مع اشتراك المرافق فهو غير جائز، والواجب أن يكون لكل أسرة مسكن مستقل بمرافقه، وانظر الفتوى رقم: 126785.
وعلى أختك أن تحسن عشرة زوجها، وتحرص على طاعته في المعروف وحسن التبعّل له، والتعاون معه على طاعة الله والتقرّب إليه، وتعلّم ما يلزم من أمور الدين.
والله أعلم.