الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس لهذا اللفظ الذي ذكرته لأم زوجك حكم النذر لأنه غير مشعر بالتزام القربة.
جاء في الموسوعة الفقهية: اعتبر الفقهاء في صيغة النذر أن تكون باللفظ ممن يتأتى منهم التعبير به، وأن يكون هذا اللفظ مشعراً بالالتزام بالمنذور. انتهى.
فإذا علمت أن هذا ليس نذراً، فاعلمي أنه من الوعد الذي يستحب الوفاء به باتفاق المسلمين، وقد أثنى الله تعالى على نبيه إسماعيل عليه السلام بقوله: إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ. {54}.
جاء في الموسوعة: والوعد كذلك يستحب الوفاء به باتفاق. انتهى.
وبعض العلماء يوجب الوفاء بالوعد في بعض المواضع، وليس هذا محل بسط هذه المسألة.
وعليه، فالذي ننصحك به أنه متى أمكنك أن تنجزي موعدتك لهذه المرأة فافعلي، ولك في ذلك كبير الأجر إن شاء الله.
والله أعلم.