الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجواب السائل الكريم بالقدر الذي ينبغي في مثل هذه المسألة لا يتأتى لنا في مقام الفتوى، ولا يخفى أن التقصير والقصور في الجواب عن مثل هذه المسائل تترتب عليه مفاسد كثيرة، ولذلك نرى أن نحيله على كتاب متخصص في هذا الموضوع قد فصل فيه مؤلفه وقعد لهذا الموضوع المهم، بحيث يسهل على السائل بعد ذلك إدراج ما لا يحصر من الإشكالات تحت هذه القواعد، وهذا الكتاب هو: قواعد معرفة البدع ـ للدكتور محمد الجيزاني، حيث ذكر فيه مؤلفه أكثر من عشرين قاعدة لتأصيل هذا الموضوع، ومن القواعد التي تخص استفسارات السائل الكريم:
ـ قاعدة: إذا تَرَكَ الرسول صلى الله عليه وسلم فعل عبادة من العبادات مع كون موجبها وسببها المقتضي لها قائمًا ثابتًا، والمانع منها منتفيًا، فإن فعلها بدعة.
ـ وقاعدة: كل عبادة من العبادات ترك فعلها السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم أو نقلها أو تدوينها في كتبهم أو التعرض لها في مجالسهم، فإنها تكون بدعة بشرط أن يكون المقتضي لفعل هذه العبادة قائمًا والمانع منه منتفيًا.
ـ وقاعدة: كل عبادة وردت في الشرع على صفة مقيَّدة، فتغيير هذه الصفة بدعة.
ـ وقاعدة: كل عبادة مطلقة ثبتت في الشرع بدليل عام، فإن تقييد إطلاق هذه العبادة بزمان أو مكان معين أو نحوهما، بحيث يوهم هذا التقييد أنه مقصود شرعًا من غير أن يدلَّ الدليل العام على هذا التقييد فهو بدعة.
وقد ذكر الباحث لهذه القواعد أمثلة ونقل كلام أهل العلم فيها، بإيجاز غير مخل وأسلوب سهل، كما ننصح السائل بمراجعة كتاب: الرد على اللمع ـ للأستاذ شحاتة صقر.
وكلاهما موجود على موقع: صيد الفوائد.
وراجع للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 631، 51760، 8381، 6604
والله أعلم.