الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا بلغ مجموع ما لديك من المال في البلدين ـ بلد دراستك وبلدك الأصل ـ ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب وحال عليه الحول بالأشهر القمرية، فقد وجبت الزكاة في مالك.
وأما أين تخرج الزكاة؟ فأخرج زكاة كل مال في البلد الذي هو فيه, فما كان عندك في بريطانيا فأخرج زكاته هناك, وما كان عندك في ليبيا فأخرج زكاته هناك, قال ابن قدامة في المغني: فصل: قال أحمد في رواية محمد بن الحكم: إذا كان الرجل في بلد وماله في بلد فأحب إلي أن تؤدى حيث كان المال، فإن كان بعضه حيث هو وبعضه في مصر يؤدي زكاة كل مال حيث هو. هـ.
وجاء في كشاف القناع: أخرج زكاة كل مال في بلده ـ أي بلد المال متفرقا كان أو مجتمعا ـ لئلا تنقل الصدقة عن بلد المال، ولأن المال سبب الزكاة فوجب إخراجها حيث وجد السبب. هـ.
وانظر الفتوى رقم: 117088.
والله أعلم.