الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن اضطر إلى أخذ مال غيره لا إثم عليه لكن يلزمه رد ما أخذ متى قدر على ذلك، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 29795.
وأما من اعتدى على مال غيره دون اضطرار بسرقة أو غصب أو غيره فهو آثم ويلزمه مع التوبة رد ما اعتدى عليه أيضا، لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال حسن صحيح. وإذا لم يؤده في الدنيا مع القدرة عليه أداه من حسناته يوم القيامة.
وانظر فيما إذا جهل التائب مقدار الحق أو صاحبه في الفتويين: 106916، 43407.
وللمزيد حول السرقة وكيفية رد الأموال المسروقة إلى أصحابها والتوبة من ذلك الذنب العظيم انظر الفتوى رقم: 120608.
والله أعلم.