الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذ العقد الكائن بينك وبين صاحبك هو عقد شراكة حيث كان الاسم التجاري المقوم بمائة ألف هو رأس مال صاحب المكتب بينما رأس مالك هو ما دفعته إليه.
لكن هذه الشركة فاسدة بسبب ضمانه لرأس المال وذلك يخرج العقد عن كونه شركة أومضاربة إلى كونه قرضا بفائدة ربوية، والعبرة في العقود بمعانيها لا بألفاظها ومبانيها كما في القواعد الشرعية المعتبرة. ولايضمن الشريك حصة شريكه دون تعد أوتفريط لأن يده يد أمانة.
جاء في كشاف القناع: والشركة بسائر أنواعها عقد جائز من الطرفين لأن مبناها على الوكالة والأمانة. اهـ.
وإذا فسدت الشركة كان الربح والوضيعة (الخسارة) على قدر ماليهما، ويكون لمن قام بالعمل أجرة مثله فيما قام به من عمل، وعلى هذا التقدير فالواجب أن يختص العامل بأجرة مثله، ثم يوزع الربح بحسب المالين.
وأما شريكك في المال فإن كان أذن لك في التصرف في ماله فحكمه كحم مالك فيما بيناه سابقا، وأما إن كنت اعتديت على ماله ولم ياذن لك في التصرف فيه فانظر حكمه في الفتوى رقم: 57000.
والله أعلم.