الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته، وإذا أراد سفرا لا يجوز له أن يسافر بواحدة منهن إلّا بقرعة أو بالتراضي بينهن كما هو مذهب الشافعية والحنابلة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وَاتَّفَقَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِبَعْضِ زَوْجَاتِهِ - وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ - إِلاَّ بِرِضَاءِ سَائِرِهِنَّ أَوْ بِالْقُرْعَةِ.
والمقصود بالسفر فيما سبق السفر العارض، أما سفر النقلة وهو أن يسافر الرجل ليعيش في بلد ويعمل بها، فلا يجوز له أن يسافر ببعض زوجاته دون بعض ولو بقرعة.
قال النووي: وأما سفر النقلة فلا يجوز أن يستصحب فيه بعضهن دون بعض بقرعة ولا بغيرها فلو فعل قضى للمخلفات. روضة الطالبين.
وعلى ذلك فالواجب على زوجك إذا أراد أن يسافر بزوجته الثالثة أن يعدل بين الثلاثة في القسم، فإذا أقام شهرا (مثلا)عند الثالثة فعليه أن يرجع ليقيم شهرا مع الأولى وشهرا مع الثانية، إلا أن ترضى إحدى الزوجات بالتنازل عن حقها.
وإذا قام بالعدل بينكن فلا حرج عليه في السفر بشرط ألا يزيد في الغياب عن ستة أشهر ما لم يكن له هناك عذر كما رجحناه في الفتوى رقم: 10254
وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 34111.
والله أعلم.