الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت عادتك سبعة أيام فانقطع الدم لخمسة أيام ورأيت علامة الطهر التي تعرفينها، فأنت طاهر، تجب عليك الصلاة، ويجوز لزوجك أن يجامعك، ولا يجب الانتظار حتى تكملي سبعة أيام.
وإذا عاد إليك الدم في زمن العادة فهو دم حيض ولا إثم عليكما بالجماع، لأنه حصل في زمن طهر صحيح، وكذا لو جامعك زوجك وبعد انتهاء الجماع، أو أثنائه جاءتك الحيضة فلا إثم عليكما، إلا أنكما إن علمتما بنزول دم الحيض أثناء الجماع وجب عليكما قطعه، لأن المانع منه وجد، وهو نزول دم الحيض، ويمكن أن تزيد فترة الحيض أو تقل، إلا أنه ينبغي للمرأة ألا تستعجل حتى تتيقن وجود علامة الطهر التي تعرفها. وعلامة الطهر عند المرأة هي الجفاف أو القصة البيضاء.
ولمزيد الفائدة راجعي الفتويين رقم:
8293 3893والله أعلم.