الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعلاقة المحرمة بين الرجل والمرأة الأجنبية عن طريق الهاتف أو الانترنت ليست من الزنا الذي يوجب الحدّ، لكن ذلك لا يعني أنّه أمر هين، بل هو منكر قبيح وهو طريق للوقوع في الفاحشة، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم زنا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. متفق عليه. وانظر الفتوى رقم: 25437.
وليس هذا الفعل القبيح سبباً للحرمان من الحور العين في الجنة فيما نعلم، فإنّ هذا الأمر لم يرد فيما نعلم في عقوبة الزاني كما بيناه في الفتوى رقم: 46687.
وعلى كل حال فإن من تاب توبة صحيحة من أي ذنب فإن التوبة تمحو أثر هذا الذنب، لقول رَسُولٍ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ. رواه ابن ماجه، وحسنه الألباني.
والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود مع مراعاة الستر وعدم المجاهرة بالذنب، وانظر الفتوى رقم: 5450.
والله أعلم.