الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يعول عليه في مثل هذه المسائل هو شرط الجهة المانحة، وما تعطيه من صلاحيات وامتيازات، وما تحدده من ضوابط للمعاملات، والأصل في ذلك قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ. {المائدة:1}. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني.
وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ. وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 6231، 31221، 128138.
فإذا كانت كل جهة من الجهتين المانحتين لبطاقة الطائرة لا تشترط عدم وجود بطاقة ممنوحة من جهة أخرى، وكانت تمنحها على وجه التمليك، فلا حرج عليك في استلامها من الجهتين معا، ولا في التصرف في قيمة إحداهما في أي غرض مباح.
وأما إن كان منح هذه البطاقة مشروطا بعدم وجود بطاقة ممنوحة من جهة أخرى، فلا يجوز استلامها إلا من جهة واحدة.
والله أعلم.