هل تجب صلة زوجة العم وبم يزول الهجران

20-3-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أشكر لكم اهتمامكم بالرد على أسئلتي بطريقه واضحة، وأود السؤال بالنسبه لصلة الرحم: هل لزوجة العم صلة رحم علي؟ وهل إذا كنت متخاصمة معها ولكني أسلم عليها بالمصافحه فقط دون سؤالها عن حالها وأحوالها وأي كلمة أخرى غير السلام عليكم والمصافحة. فهل هذا يعتبر من قطيعة الرحم، أو يعتبر من المخاصمة التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تزيد عن 3 أيام؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالرحم الواجب صلتها محصورة -على القول الراجح عندنا- في حق من بينهما محرمية من القرابة بحيث يحرم النكاح بينهما إذا قدر أحدهما ذكراً والآخر أنثى- وهذا محصور في الآباء والأمهات والأجداد والجدات -وإن علوا- والإخوة والأخوات والأولاد وأولادهم -وإن سفلوا- والأعمام والعمات والأخوال والخالات، وراجعي للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 11449.

وبناء على ذلك فإن لم تكن زوجة عمك من ضمن القرابات السابقة فلا تجب صلتها، واعلمي أن المنهي عنه في الحديث الشريف هو الهجران بين المسلمين أكثر من ثلاثة أيام والهجران يزول عند أكثر أهل العلم بالسلام ورده، وبالتالي فبسلامك على زوجة عمك ومصافحتها تخرجين من الهجران المحرم عند أكثر أهل العلم، ولو لم تسأليها عن أحوالها، وقال بعض أهل العلم لا يزول الهجران إلا برجوعك إلى ما كنت عليه من علاقة سابقة معها قبل الهجران.

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قال أكثر العلماء تزول الهجرة بمجرد السلام ورده، وقال أحمد: لا يبرأ من الهجرة إلا بعوده إلى الحال التي كان عليها أولاً، وقال أيضاً: ترك الكلام إن كان يؤذيه لم تنقطع الهجرة بالسلام، وكذا قال ابن القاسم. انتهى.

 فالاحتياط أن تعودي معها إلى ما كنتما عليه لتخرجي من الخلاف، ولأن ذلك أبلغ في صلة العم.

والله أعلم.

www.islamweb.net