الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمس الذكر باليد ناقض للوضوء عند كثير من أهل العلم، وهو الراجح دليلاً والأحوط للدين، وسواء كان هذا المس بشهوة أو غير شهوة، وفي المسألة أقوال للعلماء والصحيح أنه ناقض مطلقاً، وانظر الفتوى رقم: 9014.
وعليه فإذا مسست بكفك ذكرك فقد انتقض وضوؤك ولو كان ذلك لغيرة شهوة، ولا ينقض المس بغير الكف ولا مس الخصيتين ولا ما عدا الذكر، وانظر الفتويين: 132669، 133063.
والمشروع قبل الوضوء هو التسمية وليس التشهد، ثم إن الغسل إن كان عن جنابة فإنه يجزئ عن الوضوء، في قول جمهور العلماء، وقد بينا لك أن مس الذكر ناقض للوضوء مطلقاً سواء كان عمدا أو لا، لشهوة أو غيرها، كما نص على ذلك كثير من العلماء.
قال في الروض المربع: الرابع -أي من نواقض الوضوء- مس ذكر آدمي تعمده أو لا. انتهى.
وعليه فإذا مسست ذكرك بعد الوضوء من غير حائل فقد انتقض وضوؤك ووجبت عليك إعادته.
والله أعلم.