حلف بالطلاق على غيره ألا يفعل أمرا معينا ففعله

22-3-2010 | إسلام ويب

السؤال:
إنسان حلف بلفظ الطلاق على أن لا يفعل شخص آخر أمرا معينا، ولكن الشخص الآخر فعل الأمر دون إرادة الشخص الحالف. هل يقع الطلاق؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن تعليق الطلاق تترتب عليه آثاره ويقع به الطلاق عند حصول ما علق عليه عند جماهير أهل العلم.

وذهب الشافعية إلى التفصيل في المسألة مفاده أن المحلوف عليه إذا فعل ما علق عليه الطلاق ناسيا أو جاهلا أو مكرها مع علمه باليمين، وكان مباليا بتحنيث الحالف بحيث لا يقدم على تحنيثه لقرابة أو صداقة أو حياء فلا يقع الطلاق.

أما إن كان الشخص المحلوف عليه لم يعلم باليمين أصلا أو علم بها وفعل المحلوف عليه عامدا أو لم يكن يبالي بتحنيثه فالطلاق واقع حينئذ. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 74399.

واعلم أن وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه دون النظر إلى قصد الحالف هو مذهب جمهور أهل العلم كما تقدم.

وفي حال وقوعه فللزوج مراجعة زوجته قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمه كفارة يمين إن كان لا يقصد طلاقا. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.

والله أعلم.

www.islamweb.net