الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي السؤال غموض حيث لم تبين لنا مقصودك بالرهن ووجه حرمته، فإن كنت تقصد رهن العقار في ثمنه عند الجهة التي باعته فهذا لاحرج فيه على الراجح جاء في المغني: وإذا تبايعا بشرط أن يكون المبيع رهناً على ثمنه لم يصح قاله ابن حامد وهو قول الشافعي لأن المبيع حين شرط رهنه لم يكن ملكاً له وسواء شرط أن يقبضه ثم يرهنه أو شرط رهنه قبل قبضه... وظاهر الرواية عند أحمد صحة رهنه. انتهى.
وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي بالرأي الثاني فجاء في قراره رقم: 53/2/6: يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. انتهى.
ومن البدائل الشرعية عن القروض الربوية الاستصناع والمرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك، وقد بينا ضوابطها الشرعية في الفتاوى رقم: 3521، 40622، 12927، 124637،2819.
والله أعلم.