الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الشخص المذكور يعمل في هذا المال بأن يستأجر أرضا للزراعة، ويقوم على الزرع حتى يثمر ويباع ثم تقتسمون الربح فهذه مضاربة صحيحة، وعليكما أن تخرجا الزكاة من الزرع قبل بيعه، ثم إذا بيع وسلم رأس المال من الخسارة وعرف كل منكما ربحه من المضاربة احتسبت الزكاة عليكما بقدر ما لكما فيها، فإن بيع قبل إخراج الزكاة منه فهل تخرج قيمة الزكاة؟ خلاف، والجمهور على أنه لا يخرج القيمة، فعليكما أن تشتريا مقدار ما وجب من زكاة المحصول ثم يدفع إلى مستحقه، وراجع الفتوى رقم: 80337.
والله أعلم.