حكم أخذ العمال بما حكم به القضاء لصالحهم

23-3-2010 | إسلام ويب

السؤال:
عملت في شركة بترولية أجنبية بالحقل لمدة ثلاث سنوات, تنص أهم بنود في عقد العمل على الآتي:
1- تحسب أي فوائد إضافية حسب قانون العمل السوداني
2-فترة العمل في الحقل 30 يوما وفترة الإجازة 15 يوما. ( وقد تم إلزام الشركة بتشغيل العمال 28 يوما ويقابلها 28 إجازة من قبل الشركة المالكة للحقل بعد عام تقريبا من بداية العمل )
السؤال هو: قام بعض زملائي بتقديم شكوى إلي مكتب العمل مطالبين الشركة ممثلة في وكيلها بالسودان بدفع مبالغ مالية عن الآتي:
1- العمل أيام الأعياد (الفطر والأضحي)
2-العمل أيام العطلات الرسمية (يوم الجمعة)
3- العمل12 ساعة في اليوم أكثر من الدوام الرسمي (8ساعات)
4- عدم منح إجازة سنوية.
وعليه حكمت محكمة العمل على الشركة الوكيلة بتعويض العمال عن تلك المخالفات لقانون العمل السوداني
فهل يجوز لي أخذ هذا المال ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمرد ذلك إلى العقد الكائن بينكم وبين الشركة فالعقد هو شريعة المتعاقدين.

 وبناء عليه فإن كان الاتفاق بين العامل وبين الشركة على الالتزام بمقتضى قانون العمل السوداني من حيث مدة الدوام وأيام العطل ونحو ذلك، وقد أخلت الشركة بذلك فلا حرج في أخذ ما حكم به القضاء عليها لصالح العمال.

 وأما إن كان الاتفاق على ساعات عمل معينة (12) ساعة مثلا ومدة الدوام (28) يوما  لا تتخللها إجازة وقد رضي العامل بذلك فليس له الحق في مطالبة الشركة بالتعويض عما رضي به  عند العقد واتفق مع الشركة عليه. جاء في المبسوط: إنما تعتبر العادة عند عدم التصريح بخلافها.

وقانون العمل كعرف العمل، وبناء عليه فليس للعمال أخذ شيء لا يستحقونه ولو أخذ لهم من الشركة ظلما.

 فانظروا فيما كان بينكم وبين الشركة عند العقد فإن كانت هي من أخلت به جاز لكم التعويض عما أصابكم من ضرر وإلا فلا. وانظر الفتاوى التالية: 103266، 95443، 97480.

والله أعلم.

www.islamweb.net