الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه قد ثبت في الشرع الأمر بغسل بول الجارية، فعن أبي السمح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود والنسائي.
وهذا مع علمه صلى الله عليه وسلم بما يحصل من الأطفال وبحال الكبار معهم من حملهم ومداعبتهم، إلا أن المشقة في ذلك محتملة في جانب المصالح العائدة على العبد من إقامة العبادات على الوجه الذي يرضاه ربنا ومن تحصيل الطهارة والنظافة المطلوبتين من المسلم.. ثم إنه ما من تكليف في الشرع إلا وفيه مشقة محتملة ليس المقصود منها إعنات الناس بل تحقيق مصالحهم واختبار إيمانهم وانقيادهم لأمر الله ورسوله ولو كانت كل التكاليف يسراً خالصاً لم يوجد عصاة ولا مخالفون.
ثم ننبه إلى أنه يمكن الاحتراز من بول الجارية بإلباسها الحافظات وهذا يسير سهل، كما ننبه أيضاً أن المعتبر تحقق وقوع النجاسة على الثوب أو البدن أو المكان، أما مجرد الشك فإنه يفتح باب الوسوسة، فالأصل في الأشياء الطهارة واليقين لا يزول بالشك.
والله أعلم.