الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على أبيك مع التوبة مما أقدم عليه هو أن يتخلص من قدر الحرام الذي اكتسبه بصرفه في مصالح المسلمين ودفعه إلى الفقراء والمساكين، فإن فعل ذلك طاب له ماله، ولا يلزمه بيع المنزل الذي اشتراه بذلك المال، ويجوز له الانتفاع به لأن الحرمة تتعلق بذمته لا بعين ما اشتراه، وهو يعلم رأس ماله وما استفاده من الأسهم المحرمة، قال الله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ {البقرة:279}، فليخرج قدر الحرام وليس له أن ينتفع به في خاصة نفسه أو من يعول إلا إذا كان فقيراً محتاجاً إليه فله أن يأخذ بقدر حاجته، وللمزيد حول كيفية التخلص من المال الحرام انظري في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 61926، 76453، 18727.
والله أعلم.