الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما صدر من أخيك هو تعليق لطلاق زوجته على دخول البيت من طرف أحد من الأولاد الذين قصدهم، وقد ذكرتَ دخول أحدهم بعد تعليق الطلاق، وفي هذه المسألة قد اختلف أهل العلم إلى أربعة مذاهب: الأول مذهب الشافعية ومفاده أن الولد الذي دخل البيت إن كان ممن يبالي بحنث أخيك بحيث لو علم بيمينه لما أقدم على الدخول فلا يقع الطلاق إذا دخل ناسيا وكان قد علم باليمين أو كان جاهلا باليمين، وراجع تفصيل المسألة عندهم في الفتوى رقم: 52979
وذهب المالكية والحنفية والحنابلة إلى وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه بلا تفصيل -وهو القول الراجح- ولو كان أخوك لا يقصد طلاقا، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين فقط عند عدم قصد الطلاق، وراجع في ذلك الفتوى ر قم: 19162.
وذهب ابن حزم إلى عدم وقوع الطلاق على كل حال.
وفي حالة وقوع الطلاق عند من يقول به وهو المرجح عندنا وهو الذي عليه الجمهور فلأخيك مراجعة زوجته قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.
وعدتُها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملا.
والله أعلم.