الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد تلفظت بهذه الكلمات في حال غضب شديد قد وصل بك إلى حد أفقدك الإدراك كالجنون، فلا يقع بذلك طلاق ولا تحريم ولا شيء عليك حينئذ، وانظر الفتوى رقم: 1496.
أما إذا كان الغضب لم يفقدك الإدراك كما هو الظاهر، وكانت زوجتك قد خالفت أمرك فيما حلفت عليه فقد وقع عليها ما قصدته بالتحريم، لكونه الواقع في جواب الشرط، جاء في فتاوى ابن عليش: (وسئل) عمن قال علي الطلاق ثلاثاً إن كلمت زيداً تكوني طالقاً فهل يلزمه إن كلمت زيداً الطلاق الثلاث أم لا. فأجاب بقوله: الحمد لله يلزمه واحدة إن لم ينو أكثر، لأن جواب الشرط تكوني طالقاً.
وحيث ذكرت أنك لم تكن تعرف الظهار قبل ذلك، فإما أن تكون قصدت بالتحريم الطلاق أو اليمين، فإن كنت قصدت به اليمين فعليك كفارة يمين، وانظر لذلك الفتوى رقم: 2022، وإن كنت قصدت الطلاق وقعت عليها طلقة، وفي هذه الحال تكون زوجتك قد بانت منك لأنك لم تدخل بها فلا تحل لك إلا بعقد جديد، والأولى في هذه المسائل الرجوع للمحكمة الشرعية وبيان الأمر لهم ليفصلوا فيه، فإن لم يتيسر ذلك فلتعرض الأمر على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدكم، وننصح السائل ألا يستعمل ألفاظ الطلاق والتحريم عند الخلاف مع زوجته، كما ينبغي له اجتناب أسباب الغضب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: لا تغضب. فردد مراراً قال: لا تغضب. صحيح البخاري.
وللفائدة راجع في ذلك الفتوى رقم: 14259.
والله أعلم.