الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا نرى حرجا في شرائك للجهاز، وإن كنت لا تحتاجه، وإنما تريد توطئة لما ستفاتح فيه صاحب المحل وما تريده منه ليس أمرا محرما؛ لأن الأصل في الوكالة هو الحل ويجوز أخذ الأجر عليها.
جاء في الإنصاف: يجوز التوكيل بجعل معلوم أياماً معلومة، أو يعطيه من الألف شيئاً معلوماً. اهـ.
وجاء في مطالب أولي النهي: وإن عين موكل ثيابا معينة في بيع وشراء بأن قال لوكليه: كل ثوب بعته من هذه الثياب فلك على بيعه كذا.. صح. اهـ.
والله أعلم.