مات عن زوجة وخمسة بنين وخمس بنات وشقيق وشقيقة وأخ وأخت لأب

30-3-2010 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 5
(أخ شقيق) العدد 1
(أخ من الأب) العدد 1
۞-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 5
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 3
(أخت من الأب) العدد 1
۞- وصية تركها الميت تتعلق يتركته هي : أوصى بإحدى البيوت لولده العاجز ( محمد )

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثا غيرهم، فإن الذين يرثون منهم هم الأبناء والبنات والزوجة فقط ولا شيء للإخوة والأخوات جميعا لكونهم محجوبين حجب حرمان بالابن.

 فيكون للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء: 12}. والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء: 11}. فتقسم التركة على مائة وعشرين سهما للزوجة ثمنها خمسة عشر سهما، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم.

 وأما عن الوصية فهي وصية لوارث والوصية لوارث ممنوعة شرعا، ولا تمضي إلا إذا رضي الورثة بإمضائها كما فصلناه في الفتوى رقم:  121878، فإذا رضي الورثة بإمضاءها وتنازلوا للابن المعاق عن البيت فلهم ذلك، ويشترط لصحة التنازل أن يكون المتنازل عن نصيبه بالغا رشيدا فلا يصح تنازل الصغير والسفيه، وإذا لم يرض الورثة بالوصية فيقسم البيت القسمة الشرعية ولا عبرة بالوصية حينئذ.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم. 

www.islamweb.net