الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرحم الواجب صلتها محصورة -على القول الراجح عندنا- في حق من بينهما محرمية من القرابة بحيث يحرم النكاح بينهما إذا قدر أحدهما ذكراً والآخر أنثى، وهذا محصور في الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا، والإخوة والأخوات والأولاد وأولادهم وإن سفلوا، والأعمام والعمات والأخوال والخالات. وراجعي للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 11449.
وبناء على ذلك فأمُّ زوجك وأخته يجب عليهما صلة البنتين المذكورتين وإن قصرتا في ذلك فهما آثمتان، كما يجب على البنتَين إن كانتا بالغتين صلة جدتهما وعمتهما وتأثمان بالتقصير. وإن كانتا صغيرتين فينبغي تعويدهما على الصلة لتنشآ عليها فلا تقطعانها إذا كبرتا.
وصلة الرحم تحصل بما يسميه أهل البلد صلة فقد يكون ذلك بالزيارة أو السؤال، أو الملاطفة أو الهدية أو غير ذلك كما تقدم في الفتوى رقم: 123691.
وبالنسبة للسائلة فلا يجب عليها صلة أم زوجها ولا أخته إن لم تكونا داخلتين في ضابط من تجب صلتهم حسبما تقدم تفصيله. وننبه إلى حرمة التهاجر بين المسلمين كما سبق في الفتوى رقم: 32914.
والله أعلم