الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن توفي عن زوجة وثلاث بنات ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث.
قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء : 12 }
ولبناته الثلثين فرضا لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ { النساء : 11}
وما بقي بعد الثلثين يرد على البنات الثلاث، فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما، للزوجة ثمنها ثلاثة أسهم، ولكل بنت سبعة أسهم فرضا وردا .