الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان اشتراه بنية الاتجار بعد استكماله فهو عرض من عروض التجارة وتجب فيه الزكاة عند حلول حول أصل المال الذي اشترى به العقار، وبالنسبة للدين الذي على صاحبه وهل يسقطه من الزكاة أم لا، فإنه ينظر إن كان عنده مال غير زكوي سوى العقار، ما يمكن أن يجعله في مقابلة الدين فيزكي العقار كاملاً من غير أن يخصم الدين من قيمته، وإن لم يكن عنده من المال ما يمكن جعله في مقابلة الدين فينظر في قيمة العقار على حاله وقت وجوب الزكاة ويخصم منها ما بقي عليه من الثمن ويزكي الباقي إن كان بالغاً النصاب، وإن كان ما بقي بعد خصم الدين لا يبلغ نصاباً فلا زكاة عليه في العقار، وانظر الفتوى رقم: 107569.
والله أعلم.