الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثا غيرهم فإن الذي يرث منهم هم الأب والأم والزوجة فقط , وأما بقيتهم فإنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالأب , فيكون للزوجة الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث .
قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء : 12 }
وللأم السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة , لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ { النساء : 11 }
وللأب الباقي تعصيبا لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ , متفق عليه , فتقسم التركة على اثني عشر سهما , للأم سدسها , سهمان , وللزوجة ربعها , ثلاثة أسهم , والباقي سبعة أسهم للأب , وننبه هنا إلى أن الإخوات يحجبن الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس حتى وإن كن أنفسهن محجوبات بالأب حجب حرمان , وهذا على قول جمهور أهل العلم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.