الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمس الذكر ناقض للوضوء على الراجح من أقوال أهل العلم، وسواء كان مسه عمدا أو خطأ، وقال بعض العلماء إن مس الذكر خطأ لا ينقض، والقول الأول هو الأحوط والأبرأ للذمة والأوفق لعموم لفظ الأخبار الواردة في النقض قال ابن قدامة: فصل : فعلى رواية النقض لا فرق بين العامد وغيره وبه قال الأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو أيوب وأبو خيثمة لعموم الخبر، وعن أحمد لا ينتقض الوضوء إلا بمسه قاصدا مسه قال أحمد بن الحسين : قيل لأحمد : الوضوء من مس الذكر؟ فقال: هكذا وقبض على يده إذا قبض عليه وهذا قول مكحول وطاوس وسعيد بن جبير وحميد الطويل قالوا: إن مسه يريد وضوءا وإلا فلا شيء عليه لأنه لمس فلا ينقض الوضوء من غير قصد كلمس النساء. انتهى.
فإذا علمت هذا، وعلمت أن الراجح هو النقض مطلقا، فعليك أن تعيد تلك الصلاة التي صليتها والحال ما ذكر، لأنها وقعت غير صحيحة لافتقادها شرطا من شروط صحتها وهو الطهارة، والله تعالى لا يقبل صلاة بغير طهور؛ كما ثبت في الحديث.
والله أعلم.