الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول ابتداء: إنه لا يحكم بنجاسة تلك البقع بمجرد الشك بل لا بد من اليقين، فإذا شككتم في كونها نجاسة أم لا فلا يحكم بأنها نجاسة، ثم إن تيقنتم أنها نجاسة ولكن لم يعلم متى طرأت عليه هل قبل الصلاة أم بعدها، فإن صلاته بها صحيحة، وكذا لو تيقن أنها طرأت عليه قبل الصلاة وكان قد صلى بها جاهلاً بوجودها فإن صلاته صحيحة ولا يلزمه إعادتها على القول المرجح في موقعنا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فلو صلى وببدنه أو ثيابه نجاسة، ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة، لم تجب عليه الإعادة في أصح قولي العلماء، وهو مذهب مالك وغيره، وأحمد في أقوى الروايتين، وسواء كان علمها ثم نسيها، أو جهلها ابتداء، لما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه ثم خلعهما في أثناء الصلاة، لما أخبره جبريل أن بهما أذى، ومضى في صلاته، ولم يستأنفها، مع كون ذلك موجوداً في أول الصلاة، لكن لم يعلم به... انتهى.. وانظري في ذلك الفتوى رقم: 47406، والفتوى رقم: 68621، وكلاهما عمن رأى عليه نجاسة بعد الصلاة، وكذا الفتوى رقم: 123577، والفتوى رقم: 47290 بعنوان (الحدث يضاف إلى أقرب أوقاته).
والله أعلم.