الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا أن بينا في عدة فتاوى أن الفقهاء اختلفوا في حلي المرأة المعد للزينة هل فيه زكاة أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا زكاة فيه، وذهب آخرون إلى وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، وهذا القول هو الأحوط والأولى خروجا من الخلاف كما في الفتوى رقم: 6237 .
وعلى القول بوجوب الزكاة في الحلي فلها أن تخرج زكاته من النقود إن كان عندها نقود أو تخرجها من الذهب نفسه أو تبيع منه ما تخرج به القدر الواجب، وإذا نقص الذهب عن النصاب لم تجب فيه الزكاة مستقبلا حتى يبلغ نصابا ويحول عليه الحول. وانظر الفتوى رقم: 49425 عن بيع الزوج ذهب زوجته.
والله أعلم.