الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأخو الزوج أجنبي لا تجوز الخلوة به، بل نهى الشرع عن الخلوة به أشد من نهيه عن الخلوة بغيره من الأجانب ، وقد ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى اعتبار ركوب المرأة منفردة مع أجنبي في السيارة خلوة محرمة، كما بيناه في الفتوى رقم : 1079.
وعلى ذلك فركوب زوجتك مع أخيك في السيارة منفردين أو مع وجود أطفال غير مميزين لا يجوز ، أما إذا كان ركوبها معه في وجود بعض الأطفال المميزين فلا مانع من ذلك إذا أمنت الفتنة.
قال النووي: وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يستحيى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك، فإن وجوده كالعدم.
وكذلك الحكم في ركوبها سيارة بالأجرة مع سائق أجنبي، فلا يجوز انفرادها معه في السيارة، أمّا إذا كان معها غيرها من النساء أو الأولاد المميزين فهو جائز بشرط أمن الفتنة، وانظر الفتوى رقم: 10690.
والله أعلم.