الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أصدر مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس القرار رقم 53 (2/6) بشأن البيع بالتقسيط جاء فيه: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين، بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم.
- يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء. انتهى.
وجاء في القرار رقم 109(3/12) بشأن موضوع الشرط الجزائي: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً، فإن هذا من الربا الصريح. وبناء على هذا فيجوز هذا الشرط -مثلاً- في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، وعقد التوريد بالنسبة للمورد، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذه، ولا يجوز -مثلاً- في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية سواء كان بسبب الإعسار أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه. انتهى.
وقد قدمت عدة أبحاث في موضوع الشرط الجزائي ونشرت في المجلد الثاني عشر من (مجلة مجمع الفقه الإسلامي) ومنها بحث للأستاذ الدكتور علي السالوس وجاء في خاتمته: في المعاملات المعاصرة لا يجوز الشرط الجزائي الذي يؤدي إلى زيادة على الدين كالفوائد وغرامات التأخير، مهما كانت الأسباب فهذا من الربا المحرم، ولكن يجوز الشرط الجزائي في الحقوق والالتزامات -ما عدا الدين- للتعويض عن الضرر الواقع فعلاً. انتهى.
وبهذا يتبين أنه لا يجوز إلزام المدين إذا تأخر بصدقة أو تبرع في وجوه البر، وعلى البنوك الإسلامية أن تبحث عن وسائل مشروعة تحفظ بها حقوقها وأموال المساهمين فيها من مماطلة الفارين من السداد.
والله أعلم.