الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك ذلك لأنه توصل بالكذب إلى ما لا يحل، ففيه غش للبنك وخداع له، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم. كما أن حقيقة تلك الزيادة أنها ربا إذ تترتب عليها فائدة تدفعها للبنك، وإثمها عليك وعلى البائع الذي يعينك على هذا، أما البنك فغير مؤاخذ لجهله بحقيقة الأمر، وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في قواعده:
لكن من يجهل قصد صاحبه * فالعقد غير فاسد من جانبه
لأنه لا يعلم الذي أسر * فأجري العقد على ما قد ظهر
والبنك لا يعلم ذلك القصد وتلك الخديعة فلا إثم عليه، وإنما الإثم عليك فيما لو فعلت وعلى صاحب العقار لتعاونه معك على ذلك، فاتق الله تعالى ولا تقدم على ذلك الفعل المحرم، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً، ويرزقه من حيث لا يحتسب، واتعظ بمن بنوا قصوراً بالحرام لكنهم ماتوا قبل أن يدخلوا تلك القصور، وجمعوا ثروة من الربا فماتوا ولم ينتفعوا بشيء مما جمعوا، تقاسم الورثة ذلك وهم يحاسبون على ما اجترحوا ويسألون عن أموالهم من أين اكتسبتموها وفيم أنفقتموها، فالحذر الحذر، فاليوم عمل ولا حساب، وغداً حساب ولا عمل.
والله أعلم.