الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان البنك يشتري تلك المعدات والتجهيزات ثم يبيعها عليك ولو بأكثر من ثمنها فلا حرج في المعاملة. وأما إن كان الأمر هو كونه يتولى عنك سداد الثمن إلى الجهة المالكة للمعدات ويضيف إلى ما سدده عنك فائدة فهذا ربا محرم ولا يسمى بيع تقسيط بل هو قرض ربوي محرم ولا يباح إلا للضرورة، وقد بينا حدها في الفتويين: 22567، 130342.
وما ذكرته لا ضرورة فيه كي يجوز لك ارتكاب المحظور، ولا فرق بين أن يعطيك البنك النقود مباشرة لتسلمها إلى أصحاب المعدات أو يتولى هو دفعها إليهم نيابة عنك، ولا يمكن اعتبار ذلك بيع تقسيط واعتبار الفائدة ربحا ناشئا عن بيع ما لم يكن البنك يشتري المعدات شراء حقيقيا من أصحابها قبل بيعها لك.
وللمزيد حول بيع التقسيط وضوابطه في الشريعة الإسلامية انظر الفتاوى: 18102، 1084، 16860.
والله أعلم.