الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول ابتداء إذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن للأم السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. { النساء : 11 }.
وللزوجة الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث. قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. { النساء : 12 }.
والباقي للإخ الشقيق والأخوات الشقيقات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.{ النساء : 176 }.
ولم يبين لنا السائل سبب فقد الزوجة ولا مدة فقدها وقد كان هذا مطلوبا منه في محور إدخال السؤال. والذي يمكننا قوله هو أن تقسم التركة على ستين سهما, للأم سدسها عشرة أسهم, وللأخ الشقيق منها أربعة عشر سهما, ولكل أخت شقيقة منها سبعة أسهم , ويوقف خمسة عشر سهما حتى يتبين حال الزوجة, ويرد أمرها إلى القضاء الشرعي, فإن حكم القاضي بحياتها بقي نصيبها حتى تأخذه أو يأخذه ورثتها بعد موتها , وإن حكم القاضي بموتها ردت الخمسة عشر سهما على الأخ الشقيق والأخوات الشقيقات, فيأخذ الأخ ستة أسهم, وتأخذ كل أخت ثلاثة أسهم. وانظر الفتوى رقم: ،93561 عن ميراث المفقود .
ومن مات من هؤلاء قبل الحكم بموتها فإنه لا حق له في السهم الموقوف لها، ثم إن كلام السائل يحتمل أن تكون الزوجة المفقودة هي نفسها المذكورة في الورثة ويحتمل أنها زوجة ثانية. فعلى التقدير الأول فالحكم ما ذكرناه وعلى التقدير الثاني فإن الحصة الموقوفة تأخذ منها الزوجة الموجودة نصفها قبل الوقف. وإذا حكم بموت المفقودة فإنها تأخذ النصف الباقي.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.