الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الولد غير قادر على الزواج وأمه تأمره به فلا طاعة لها في ذلك، فإن الطاعة إنما تكون في المعروف وليس فيما يضر الولد أو غيره، وانظر حدود طاعة الوالدين في الفتوى رقم: 76303.
كما أنه إذا كان الولد قادراً على الزواج فليس للأم أن تجبره على الزواج بامرأة لا يريدها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 18694.
واعلمي أن الإجبار على الزواج إن كان بمعنى الإكراه فالزواج غير صحيح، وإن كان لم يصل إلى الإكراه وإنما وافق الشخص على الزواج كارهاً له كما في مثل الحالة المسؤول عنها فلا يبطل الزواج بذلك، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 13901.
وعليه فالولد إذا طلبت منه أمه الزواج ولم يكن قادراً عليه فإما أن يبحث عمن ترضى بحالته فيتزوج بها براً بوالدته ونزولاً عند رغبتها أو يقنع أمه بأنه لا رغبة له في الزواج أو لا قدرة له عليه.
والله أعلم.