الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا بأس في أن تحج مع أمك على نفقتها، بل إن ذلك من البر بها.
واعلم أن الدين الذي يمنع من الذهاب إلى الحج هو الذي توفرت فيه الشروط التالية:
الأول: أن يكون حالاً، فإن كان مؤجلاً فيشترط فيه فقط ألا يؤثر الذهاب إلى الحج على سداده.
الثاني: ألا يأذن من له الدين، فإن أذن فلا بأس أن يحج المدين، ولو أدى ذلك إلى التأخر في السداد.
الثالث: ألا يوجد عنده ما يكفي لسداده، فإن كان عنده ما يكفي لسداده، فلا بأس أن يحج، ولو لم يأذن الدائن.
الرابع: أن يكون الحج من مال الشخص نفسه، فإذا تكفل غيره بنفقة حجه، فلا بأس في أن يحج.
وراجع الفتوى رقم: 130704 .
وجزاك الله خيراً لحرصك على الخير ومعرفة أحكام الدين.
والله أعلم.