الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان زوجك قد تلفظ بطلاقك في حال غضب شديد قد وصل به إلى حد أفقده الإدراك كالجنون، فلا يقع بذلك طلاق. وأما إذا كان الغضب لم يصل إلى حد أن يفقده الإدراك ولكنه كان شديداً جداً فقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوع الطلاق أيضاً في هذه الحال، وانظري الفتوى رقم: 1496.
فعلى هذا الرجل أن يشافه أهل العلم ويصف لهم حالته التي كان يصدر الطلاق فيها حتى يفتوه فتوى مطابقة لحالته، وينبغي أن تنصحيه باجتناب أسباب الغضب ومداومة العلاج من هذه العصبية، والحرص على المحافظة على الآداب والأذكار المشروعة التي تعالج الغضب وتوسع الصدر وتصلح القلب، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 8038.
والله أعلم.