الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن ملك عروض تجارة سيارات أو أسهما أو غيرهما فإنه يزكي السلعة باعتبار قيمتها يوم وجوب الزكاة، فيقومها بقيمتها السوقية لا بالتقسيط لأن قيمة التقسيط الزيادة فيها مقابل الأجل لا لحقيقة السلعة، وهل تعتبر القيمة نقدا بثمن الجملة أم بثمن الإفراد، سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: من المعلوم أن العبرة بقيمة السلعة عند وجوب الزكاة، ولكن حتى عند وجوب الزكاة يختلف البيع بالجملة والبيع بالتقسيط فهل نعتبر البيع بالجملة أو بالإفراد؟
فأجاب بقوله: أما إذا كان التاجر من أصحاب البيع بالجملة فيعتبرها بالجملة، وإذا كان من أصحاب البيع بالإفراد فيعتبرها بالإفراد. اهـ من مجموع فتاواه، وتراجع الفتوى رقم: 12853.
والله أعلم.