الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت تحسب زكاة مالك بدقة كما ذكرت فإنه لا ينبغي لك أن تخرج زيادة عليها بنية الزكاة الواجبة لما قد يتضمن ذلك من تغيير للمقادير الشرعية.
قال العلامة الدردير في شرحه لمختصر خليل ممزوجا به وهو يتحدث عن الزيادة على الصاع في زكاة الفطر قال: وندب عدم زيادة الصاع بل تكره الزيادة عليه لأنه تحديد من الشارع فالزيادة عليه بدعة مكروهه. انتهى.
ونص علماء آخرون على أن الزيادة على القدر الواجب إن كانت منفصلة عن الواجب فإنها نفل كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي في قواعده، فالأولى أن لا تنوى بالزيادة واجبا.
ولكن يمكنك أن تخرج ما شئت من المال بنية صدقة التطوع ويكتب الله لك أجرها إن شاء الله, وكذا أيضا يجوز لك أن تخرج الزكاة الواجبة عليك قبل حلول أجلها كما فصلناه في الفتوى رقم: 6497.