الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنصاب الأثمان هو ما يساوي85 جراما من الذهب الخالص تقريبا، أو ما يساوي 595 جراما من الفضة الخالص تقريبا، وينظر في ذلك إلى الأحظ للفقراء. وراجع في هذا الفتوى رقم: 94761.
فإذا ملكت من المال ما بلغ نصابا وحال عليه الحول بالأشهر القمرية فقد وجبت فيه الزكاة، ومقدارها ربع العشر 2.5 % . ولا يجوز لك أن تؤخرها إلى شهر رمضان لأن إخراج الزكاة واجب على الفور كما فصلناه في الفتوى رقم: 133278 .
ومن كان عنده نصاب فقبل أن يحول عليه الحول استفاد مالا من جنس ذلك النصاب المال المستفاد ربحا ناتجا عن النصاب فإنه يزكيه معه، وإن كان ليس ناتجا عن النصاب لكنه من جنسه، فإن شاء زكاه مع النصاب وإن شاء جعل له حولا مستقلا، فإذا حال عليه الحول منذ استفادته زكاه.
وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 134239 .
والله أعلم.