الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجمهور على أنّ الحلف بالطلاق يقع به الطلاق إذا وقع المحلوف عليه، وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنّ حكم الحلف بالطلاق حكم اليمين، فإذا وقع المحلوف عليه لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم : 11592.
فعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية فإنّ هذا الرجل يمكنه كلام زوجته وعليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، أمّا على قول الجمهور (وهو المفتى به عندنا) فإنّه إذا كلّم زوجته فإنها تطلق، وبإمكانه تجنب الطلاق على هذا القول بإقناعهم بإرسال الصورة قبل عودته إلى بلده فتنحل يمينه ولا يحصل المعلق عليه الطلاق، وكونه حلف حال غضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان الغضب قد وصل إلى حال أفقده الإدراك، وأمّا إذا كان الغضب لم يصل إلى حد أفقده الإدراك، فهذا قد اختلف العلماء في وقوع الطلاق به، وراجع الفتوى رقم: 11566.
وما دام الأمر محل خلاف بين العلماء فالأولى الرجوع للمحكمة الشرعية وبيان الأمر لهم ليفصلوا فيه، فإنّ لم يتيسر ذلك فليعرض الأمر على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدكم.
و ينبغي نصح هذا الرجل ألا يستعمل ألفاظ الطلاق عند الخلاف مع زوجته، كما ينبغي له اجتناب أسباب الغضب فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْصِنِي قَالَ: لَا تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ لَا تَغْضَبْ. (صحيح البخاري)
والله أعلم.