الإجابــة:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إفرازات الدم والصديد من غير السبيلين لا تختلف في الحكم عن الإفرازات الخارجة من السبيلين، من حيث الحكم بنجاستها، فالكل منها نجس، ولا تجوز الصلاة به، ولا بد من غسله لكل صلاة، إلا إذا كان في غسله مشقة وحرج، فحينئذ يعفى عنه رفعاً للحرج والمشقة قال الله تعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج ) وقال ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وإنما يختلف الحكم فيها من حيث نقضها للوضوء، وعدم نقضها، فالجمهور على أن ما كان منها من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، وأما ما كان منها من السبيلين فإنه ينقض الوضوء في الحالات العادية، فإذا كان يخرج دائما فيأخذ حكم سلس البول المذكور حكمه في الفتوى رقم
8777والله أعلم.