الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يلزمك إخراج الزكاة عن المبلغ الذي دفعته في سداد دينك، وإنما تخرجها عن ما عندك من أموال وقت وجوب الزكاة، وانظر الفتوى رقم: 113837. وانظر أيضا الفتوى رقم: 16615 عن كيفية زكاة مال المضاربة.
هذا، وننبه السائل الكريم إلى أن العامل في المضاربة لا يملك حصته من الربح إلا بعد القسمة والفرز ، لأنه لو حصل ربح ثم حصلت خسارة في رأس مال المضاربة جبرت خسارة رأس المال من الربح. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 19119.
والله أعلم .