الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا المال لا بد من صرفه بما يحقق شرط المتبرع، والذي يظهر لنا أن المتبرع دفع هذا المال للسائل الكريم على سبيل التوكيل، شأنه في ذلك شأن القائمين على مثل هذا العمل الخيري، فيجب عليه أن يتصرف لموكله بالأصلح، ولا يجوز أن يأخذ لنفسه شيئاً إلا بعلمه وإذنه، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 99802، 129509، 10139، 95268، 50816، 3699.
وأما قول السائل الكريم (إن هذا الموقع كان يأخذ منه جهداً ووقتاً كبيراً) فهذا لا يغير الحكم، لأنه وكيل عن المتبرعين، والوكيل لا يصح أن يعامل نفسه إلا بإذن موكله، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 105751، والفتوى رقم: 25424.
فإذا تقرر هذا فعلى السائل أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يضمن هذا المال الذي أخذه لنفسه، فيرد مثله لينفق على تشغيل الموقع وتطويره، إلا إن أخبر المتبرعين بحقيقة ما حصل وتفهم مقصدهم وعلم أن ما فعله من إنفاق هذا المال على نفسه لا يخرج عن ما قصدوه، باعتبار الجهد والوقت الذي يبذله في تشغيل الموقع.
والله أعلم.