الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبهك أولاً إلى ضرورة الحفاظ على صلاة الجماعة فإنها فرض عين على الراجح من أقوال أهل العلم، كما ننبهك إلى أن تعمد تأخير العشاء إلى ما بعد ثلث الليل أو نصفه مما لا يجوز فإنه وقت ضرورة عند بعض العلماء فيأثم من أخر الصلاة إليه من غير عذر وإن كانت صلاته تقع أداء.
وبالغ بعض العلماء فرأى أن ما بعد نصف الليل ليس وقتاً للعشاء أصلاً، وقد ذكرنا أقوال أهل العلم في آخر وقت العشاء، وبينا أن الراجح أنه يمتد إلى طلوع الفجر الصادق. وانظر لذلك الفتوى رقم: 118179.
وإذا علمت هذا فإن المعذور يتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها ويصلي بوضوئه هذا الفرض وما شاء من النوافل حتى يخرج ذلك الوقت أو يحدث حدثاً آخر، وعلى هذا فإن وضوءك للعشاء لا يبطل إلا بطلوع الفجر الصادق ما لم تحدث حدثاً آخر سوى حدثك الدائم، قال ابن قدامة في الشرح: ويجوز للمستحاضة ومن في معناها الجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت والتنفل إلى خروج الوقت قال أحمد في رواية ابن القاسم إنما آمرها أن تتوضأ لكل صلاة فتصلي بذلك الوضوء النافلة والصلاة الفائتة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى فتتوضأ أيضاً. انتهى.
والله أعلم.