الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما زفت به المرأة وانتقلت به إلى بيت زوجها يعد في حكم الموهوب لها المحاز.
قال صاحب كشاف القناع: فتجهيز البنت أو الأخت ونحوها بجهاز إلى بيت زوجها تمليك لها.
وعليه، فهذا الجهاز يقسم بين الورثة كغيره من ملك الميتة، اللهم إلا إذا أشهد الذي جهز المرأة على أنه إعارة فقط، فهنا يكون الجهاز له.
أما تقسيم تركة المرأة المذكورة فهو كما يلي:
للزوج الربع من التركة، والنصف للبنت، والوالدان لكل واحد منهما السدس، ولا شيء للإخوة والأخوات لوجود الأب، والمسألة أصلها من اثني عشر، توزع كما أسلفنا، إلا أنها لا بد أن يًعال لها بسهم حتى تكتمل القسمة، فتقسم على ثلاثة عشر سهماً:
للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهمان، وللأب سهمان، وللبنت ستة أسهم.
والله أعلم.