الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على الأخ الأكبر أن يشتري تلك البضاعة والمعدات الموجودات بأقل من قيمتها أو أكثر، فإذا كانت قيمتها 350 ألفاً -كما ذكرتم- وهو يريدها بـ 200 ألف مثلاً، فلا حرج في ذلك إن تراضيتم عليه جميعاً، لأن المال مالكم ولكم التصرف فيه بالرضى كما تشاءون ولو أراد بعضكم ترك نصيبه من التركة لبعض فلا حرج أيضاً.
والمعتبر هنا هو التراضي فيما بينكم على ذلك وهو ليس من الربا لأن الأخ لا يشتري مبلغاً نقدياً مؤجلاً بمبلغ نقدي حال وإنما يشتري بضاعة مقومة، ولو كان هنالك نقد فهو تابع لا مقصود ولا حرج في ذلك.
جاء في مجلة مجمع الفقه الإسلامي: وإذا كانت الديون بحد ذاتها لا تباع إلا مثلاً بمثل فإن هذه الديون إذا كانت جزءاً من موجودات مختلطة مع النقود والأعيان فإنها تصبح قابلة للبيع، ولذا جاز في المخارجة وهي بيع الوارث نصيبه في التركة مع أن فيها ديوناً ونقوداً ومنافع لأنها مختلطة بعضها مع بعض، وكذلك جاز لمالك السهم أن يبيع سهمه في الشركة مع أن هذا السهم يمثل حصة في موجودات الشركة كلها بما يدخل فيها من نقود وديون وأعيان.
وبناء عليه فإن كان المبلغ المذكور (350) ألفاً هو قيمة الشركة بموجوداتها وديونها فلا حرج في شراء الأخ لها بـ (200) ألف أو أقل لما بيناه وهو ما فهمناه من السؤال. وإن كان المقصود هو شراء الدين بالنقد فهذا غير جائز، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3302.
والله أعلم.