القدر المطلوب من الزوج أن يأذن لزوجته بزيارة والديها وأقاربها

27-5-2010 | إسلام ويب

السؤال:
زوجي يمنعني من زيارة أهلي وأقاربي لأنه لا يرتاح لطريقة حياتهم لأنهم في نظره يضرون بسمعتي وعلاقتي معه، وأنا لم يؤثر علي شيء فطلبت منه على الأقل الاتصال بأمي ولو مرة في الأسبوع والذهاب إليها كل أسبوعين للاطمئنان عليها، وأقاربي زيارتهم في الشهر مرة مع مشاركتهم أفراحهم وأحزانهم إذا أمكن. فهل هذا يكفي أم أعتبر قاطعة رحم؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: 

فالأصل أنّ الزوج لا يمنع زوجته من زيارة أهلها ، بل ينبغي أن يأمرها ببر والديها وصلة أرحامها ويعينها على ذلك ، لكن إذا كان في زيارتها لهم ضرر فله أن يمنعها من ذلك بالقدر الذي يزول به الضرر ، وانظري مذاهب العلماء في ذلك في الفتوى رقم : 7260.

وقد اختلف العلماء في القدر الذي يُطلب من الزوج أن يأذن لزوجته بزيارة والديها فيه، والظاهر أنّ مردّ ذلك إلى العرف .

 فقد جاء في رد المحتار : " .. يَنْبَغِي أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي زِيَارَتِهِمَا فِي الْحِينِ بَعْدَ الْحِينِ عَلَى قَدْرٍ مُتَعَارَفٍ..."

واعلمي أن الشرع لم يحدد لصلة الرحم أسلوباً معيناً أو قدراً محدداً ، وإنما ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأعراف ، فتحصل الصلة بالزيارة والاتصال والسلام وكل ما يعده العرف صلة، فإذا تفاهمت مع زوجك على زيارة أمك كل أسبوعين وزيارة أقاربك كل شهر فلا تعدين بذلك قاطعة رحم.

 قال القاضي عياض وللصلة درجات بعضها أرفع من بعض وأدناها ترك المهاجرة، وصلتها بالكلام ولو بالسلام ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة فمنها واجب ومنها مستحب، ولو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعا، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له أن يفعله لا يسمى واصلا . نقله العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري.

والله أعلم.

www.islamweb.net